فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالْمُرُوءَةُ تَخَلُّقٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ يُسْتَقْبَحُ إلَخْ) فَحَمْلُهُ الْمَاءَ وَالْأَطْعِمَةَ إلَى الْبَيْتِ شُحًّا لَا اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ التَّارِكِينَ لِلتَّكَلُّفِ خَرْمُ مُرُوءَةٍ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ بِخِلَافِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ وَمَنْ يَفْعَلُهُ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ وَالتَّقَشُّفُ فِي الْأَكْلِ وَاللُّبْسِ كَذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ:
يُرْجَعُ فِي قَدْرِ الْإِكْثَارِ لِلْعَادَةِ وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِمْ مَا ذُكِرَ أَيْ لَعِبُ الشِّطْرَنْجِ وَالْحَمَامِ وَالْغِنَاءُ وَاسْتِمَاعُهُ وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ وَاسْتِنْشَادُهُ وَالرَّقْصُ وَالضَّرْبُ بِالدُّفِّ بِالْكَثْرَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَا عَدَاهُ لَكِنْ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ التَّقْيِيدَ فِي الْكُلِّ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يُعَدُّ خَارِمًا بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَغَيْرِهِ فَالْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ السُّوقِيِّ مَرَّةً فِي السُّوقِ كَالْمَشْيِ فِيهِ مَكْشُوفًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ) أَيْ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ.
(قَوْلُهُ: التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَالْأَمْرُ فِيهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَنٍ أَوْ مَكَان كَانَ.
(قَوْلُهُ: فَتَزَيَّا) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ بِأَلِفٍ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: بِالْهَمْزِ) مِنْ الدَّنَاءَةِ وَهِيَ السَّاقِطَةُ وَبِتَرْكِهِ مِنْ الدُّنُوِّ بِمَعْنَى الْقَرِيبِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَنْسٍ) أَيْ لِزِبْلٍ وَنَحْوِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَحِيَاكَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالتُّهْمَةُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَجِزَارَةٍ) أَيْ وَإِسْكَافٍ وَنَخَّالٍ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ بِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حِرْفَةَ أَبِيهِ أَمْ لَا اعْتَادَ مِثْلُهُ فِعْلَهُ أَوْ لَا ع ش وَقَالَ سم يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ كَنْسِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ تَبَرُّكًا وَتَوَاضُعًا. اهـ.
وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُفْهِمُهُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَاقَتْ بِهِ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى اللِّيَاقَةِ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الرَّوْضُ وَالْمَنْهَجُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقَيَّدَ بِهِ بَلْ يُنْظَرُ هَلْ تَلِيقُ بِهِ هُوَ أَمْ لَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ الْمُغْنِي وَاعْتُرِضَ جَعْلُهُمْ الْحِرْفَةَ الدَّنِيئَةَ مِمَّا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَأُجِيبَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ مَعَ حُصُولِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِغَيْرِهِ. اهـ.
وَفِي الزِّيَادِيِّ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّرُ بِذَلِكَ) وَهِيَ حِرْفَةٌ مُبَاحَةٌ بَلْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إلَيْهَا وَلَوْ رَدَّ بِهَا الشَّهَادَةَ لَرُبَّمَا تُرِكَتْ فَتَعَطَّلَ النَّاسُ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: كَمُنَجِّمٍ إلَخْ) أَيْ وَالْعَرَّافِ وَالْكَاهِنِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ) وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَائِعِ الْكَذِبَ وَخَلْفَ الْوَعْدِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
تَنْبِيهٌ:
التَّوْبَةُ مِمَّا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ سُنَّةٌ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ لَاقَتْ بِهِ أَوْ لَا كَانَتْ حِرْفَةَ أَبِيهِ أَوْ لَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ؛ لِأَنَّ شِعَارَهُمْ التَّلْبِيسُ عَلَى الْعَامَّةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: قَالَ) إلَى الْمَتْنِ عَقِبَهُ النِّهَايَةُ بِقَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَالْمُغْنِي بِقَوْلِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُقْرِئُونَ وَالْوُعَّاظُ.
(قَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَكْتُبُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ حَقِيقَةُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ وَهَلْ يَمْلِكُ الْمَكْتُوبَ لَهُ الْوَرَقَ وَبِمَ يَمْلِكُهُ؟ وَهَلْ يَجْرِي عَقْدُ تَمْلِيكٍ لَهُ؟ وَهَلْ اسْتِئْجَارُ الْكَاتِبِ لِلْكِتَابَةِ فِي وَرَقٍ مِنْ عِنْدِهِ اسْتِئْجَارٌ صَحِيحٌ؟. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ الشَّرِكَةَ إلَخْ):

.فُرُوعٌ:

الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَمُسْتَحَبَّاتِ الصَّلَاةِ تَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَإِشْعَارِهِ بِقِلَّةِ مُبَالَاتِهِ بِالْمُهِمَّاتِ وَمَحِلُّ هَذَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْحَاضِرِ: أَمَّا مَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ كَالْمَلَّاحِ وَالْمُكَارِي وَبَعْضِ التُّجَّارِ فَلَا، وَيَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ مُدَاوَمَةُ مُنَادَمَةِ مُسْتَحِلِّ النَّبِيذِ وَالسُّفَهَاءِ وَكَذَا كَثْرَةُ شُرْبِهِ إيَّاهُ مَعَهُمْ لِإِخْلَالِ ذَلِكَ بِالْمُرُوءَةِ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا السُّؤَالُ لِلْحَاجَةِ وَإِنْ طَافَ مُكْثِرُهُ بِالْأَبْوَابِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى كَسْبٍ مُبَاحٍ يَكْفِيهِ لِحِلِّ الْمَسْأَلَةِ لَهُ حِينَئِذٍ إلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْكَذِبِ فِي دَعْوَى الْحَاجَةِ أَوْ أَخْذِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ فَيَقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ فِي الثَّانِيَةِ قَلِيلًا اُعْتُبِرَ التَّكْرَارُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(وَالتُّهَمَةُ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فِي الشَّخْصِ الَّتِي مَرَّ أَنَّهَا تَمْنَعُ الشَّهَادَةَ كَمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ (أَنْ يَجُرَّ) بِشَهَادَتِهِ (إلَيْهِ) أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ (نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ) أَوْ عَمَّنْ ذَكَرَ بِهَا (ضُرًّا) وَيَضُرُّ حُدُوثُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ لَا بَعْدَهُ فَلَوْ شَهِدَ لِأَخِيهِ بِمَالٍ فَمَاتَ وَوَرِثَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ فُلَانٍ لِأَخِيهِ الَّذِي لَهُ ابْنٌ، ثُمَّ مَاتَ وَوَرِثَهُ فَإِنْ صَارَ وَارِثَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ (فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ) الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَقْيِيدُ أَصْلِهِ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مَا يَشْهَدُ بِهِ هُوَ لَهُ وَقَضِيَّتُهُ قَبُولِهِ لَهُ بِأَنَّ شَخْصًا قَذَفَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَمُكَاتَبِهِ)؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقَدْ يَعْجِزُ أَوْ يُعْجِزُهُ فَيَعُودُ لَهُ مَالُهُ وَشَرِيكُهُ بِالْمُشْتَرَكِ لَكِنْ إنْ قَالَ لَنَا أَوْ بَيْنَنَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِزَيْدٍ وَلِي فَيَصِحُّ لِزَيْدٍ لَا لَهُ وَشَرْطُهُ تَقَدُّمُ الصَّحِيحِ كَمَا مَرَّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَأَنْ لَا يَعُودَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَثْبُتُ لِزَيْدٍ كَوَارِثَيْنِ لَمْ يَقْبِضَا فَإِنَّ مَا ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْآخَرُ وَلَوْ اقْتَسَمُوا أَرْضًا وَانْفَرَدَ كُلٌّ بِحَدٍّ فَتَنَازَعَ اثْنَانِ فِي حَدٍّ بَيْنَهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْآخَرِينَ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ لِلشَّرِكَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَدَفْعِ ضَرَرِ فَسْخِ الْقِسْمَةِ لَوْ وَقَعَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ بَاعَ عَيْنًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيهَا بِمَا يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرَ فَسْخِ الْبَيْعِ فِيهَا لَوْ وَقَعَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ بِشَهَادَتِهِ إلَيْهِ نَفْعًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَةِ شُهُودِ الْوَقْفِ بِمَالٍ لِلْوَقْفِ فِي جِهَةِ النَّاظِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا كَانَ لَهُمْ جَامَكِيَّةٌ فِي الْوَقْفِ وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمْ بِإِيجَارِ الْوَقْفِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَتِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانُوا قَبَضُوا جَامِكِيَّتَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَدْ يَفْضُلُ وَيُدَّخَرُ لِعَامٍ آخَرَ فَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَبُولِهِ لَهُ بِأَنَّ شَخْصًا قَذَفَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ إلَيْهِ نَفْعًا) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَةِ شُهُودِ الْوَقْفِ بِمَالٍ لِلْوَقْفِ فِي جِهَةِ النَّاظِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا كَانَ لَهُمْ جَامَكِيَّةٌ فِي الْوَقْفِ وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمْ بِإِيجَارِ الْوَقْفِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ وَظَاهِرُ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَتِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانُوا قَبَضُوا جَامِكِيَّتَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَدْ يَفْضُلُ وَيُدَّخَرُ لِعَامٍ آخَرَ فَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْهُ م ر. اهـ. سم وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ شَهِدَ الِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ إلَخْ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اقْتَسَمُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: الَّتِي مَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ تَقَدَّمَ الصَّحِيحُ إلَى أَنْ لَا يَعُودَ.
(قَوْلُهُ: فِي الشَّخْصِ إلَخْ) انْدَفَعَ بِهِ مَا قِيلَ أَنَّ كَلَامَهُ يُشْعِرُ بِعَوْدِ ضَمِيرِ إلَيْهِ لِلشَّاهِدِ فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ أَنْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ إلَى الشَّاهِدِ وَفِيهِ قَلَاقَةٌ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الَّتِي مَرَّ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ) أَيْ الْآتِي بَيَانُهُ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: بِهَا) الْأَوْلَى كِتَابَتُهُ عَقِبَ يَدْفَعُ.
(قَوْلُهُ: وَيَضُرُّ حُدُوثُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَمَاتَ) أَيْ الْأَخُ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ إرْثُهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ لَا يَأْخُذُهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ بِطَرِيقِهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَاتَ) أَيْ الِابْنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ لِصُوَرٍ مِنْ جَرِّ النَّفْعِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِالْأَوَّلِ) أَيْ الْمَأْذُونِ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ ع ش.
(قَوْلُهُ: قَبُولُهُ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ شَخْصًا قَذَفَهُ) هَلْ مِثْلُهُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ مَثَلًا إذَا لَمْ يُوجِبْ مَالًا رَشِيدِيٌّ أَيْ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَعْجِزُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِأَنَّ مَالَهُ بِصَدَدِ الْعَوْدِ إلَيْهِ بِعَجْزٍ أَوْ تَعْجِيزٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُعْجِزُهُ) أَيْ الْمُكَاتِبُ نَفْسُهُ.
(قَوْلُهُ: وَشَرِيكُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عَبْدُهُ.
(قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: لِزَيْدٍ إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُهُ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ وَالتَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: ثَبَتَ) الْأَوْلَى الْمُضَارِعُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَسَمُوا) أَيْ أَرْبَعٌ مَثَلًا مَعَ الشُّرَكَاءِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ وَقَعَ) أَيْ الْفَسْخُ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.
(وَغَرِيمٍ لَهُ مَيِّتٍ) وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ تَرِكَتُهُ الدُّيُونَ أَوْ مُرْتَدٍّ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ (أَوْ عَلَيْهِ حَجْرُ فَلَسٍ)؛ لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَ لَهُ شَيْئًا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ الْمُطَالَبَةَ بِهِ حَتَّى فِي الْمُرْتَدِّ؛ لِأَنَّ دُيُونَهُ تُقْضَى مِنْ مَالِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ بِخِلَافِ غَرِيمِهِ الْحَيِّ وَلَوْ مُعْسِرًا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِذِمَّتِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ) إلَى قَوْلِهِ وَبِرَضَاعٍ فِي النِّهَايَةِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: تَرِكَتَهُ الدُّيُونُ) مَفْعُولٌ فَفَاعِلٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُرْتَدٌّ) عَطْفٌ عَلَى مَيِّتٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ حَجْرُ فَلَسٍ) خَرَجَ بِهِ حَجْرُ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِمَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَ إلَخْ) قَالَ الْمُغْنِي وَأَلْحَقَ الْمَاوَرْدِيُّ بِذَلِكَ مَا إذَا كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِرًا بِنَفَقَتِهَا فَشَهِدَتْ لَهُ بِدَيْنٍ. اهـ.
وَلَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ حَيْثُ لَا حَجْرَ وَلَا مَوْتَ وَلَا رِدَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(وَ) بِرَضَاعٍ بَيْنَ مُوَلِّيَتِهِ وَخَاطِبِهَا الَّذِي عَضَلَ عَنْهُ أَوْ (بِمَا) مُرَادُهُ فِيمَا الَّذِي بِأَصْلِهِ (هُوَ وَكِيلٌ) أَوْ وَصِيٌّ أَوْ قَيِّمٌ (فِيهِ) سَوَاءٌ أَشْهَدَ بِهِ نَفْسَهُ لِمُوَكِّلِهِ أَمْ بِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَوُقُوعِ عَقْدٍ فِيهِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ سَلْطَنَةَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَكَذَا وَدِيعٌ لِمُودِعِهِ وَمُرْتَهَنٌ لِرَاهِنِهِ لِتُهْمَةِ بَقَاءِ يَدِهِمَا وَلَوْ عَزَلَ نَحْوَ وَكِيلَ نَفْسِهِ قَبْلَ الْخَوْضِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ قَبْلَ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا رَفْعٌ لِلْقَاضِي وَلَا كَوْنُهَا مِمَّا تَقْتَضِي الْعَدَاوَةَ الْمُسْقِطَةَ لِلشَّهَادَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ، أَمَّا مَا لَيْسَ وَكِيلًا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا فِيهِ فَيُقْبَلُ وَمِنْ حِيَلِ شَهَادَةِ الْوَكِيلِ مَا لَوْ بَاعَ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَوْ اشْتَرَى فَادَّعَى أَجْنَبِيٌّ بِالْمَبِيعِ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِمُوَكِّلِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَبِأَنَّ هَذَا مِلْكُهُ إنْ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ لِلْبَائِعِ وَلَا يَذْكُرُ أَنَّهُ وَكِيلٌ وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ حِلَّهُ بَاطِنًا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَوَصُّلًا لِلْحَقِّ بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ، ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ لِحَمْلِهِ الْحَاكِمَ عَلَى الْحُكْمِ بِمَا لَوْ عَرَفَ حَقِيقَتَهُ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ وُصُولُ الْمُسْتَحِقِّ لِحَقِّهِ وَيَأْتِي قَرِيبًا عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَا يُؤَيِّدُهُ بَلْ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَكِيلِ طَلَاقٍ أَنْكَرَهُ مُوَكِّلُهُ أَنْ يَشْهَدَ حِسْبَةً أَنَّ زَوْجَةَ هَذَا مُطَلَّقَةٌ.